إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
كتــاب البيـــوع
باب الرهن والضمان والكفالة
باب الحجر لفلس أو غيره
باب الصلح
باب الوكالة
الشركة
المساقاة
المزارعة
باب إحياء الموات
باب الجعالة والإجارة
باب اللقطة واللقيط
باب المسابقة والمغالبة
باب الغصب
باب العارية
باب الوديعة
باب الشفعة
باب الوقف
باب الهبة والعطية والوصية
كتــاب المواريــث
- تعريف المواريــث
- آيات المواريث
- تفصيل تقسيم الفروض
- ميراث البنت والأخوات...
- ميراث الإخوة والأخوات لأم
- ميراث الزوج
- ميراث الزوجة
- ميراث الأم
- ميراث الجدة
- ميراث الأب والجد
- أحكام العاصب
- جهات التعصيب
- العول
- مسألة الرد
- ميراث ذوي الأرحام
- من لا وارث له
- الحقوق المتعلقة بالتركة
- أسباب الإرث
- موانع الإرث
- ميراث الحمل والمفقود
- الحث على النكاح وأنه من سنن...
- كيفية اختيار الزوجة
- النظر إلى المخطوبة
- خطبة الرجل على خطبة أخيه
- التصريح بخطبة المعتدة
- التعريض في خطبة البائن...
- الخطبة في عقد النكاح
- الإيجاب والقبول في عقد...
- شروط النكاح
- المحرمات في النكاح
- باب الشروط في النكاح
- باب العيوب في النكاح
- كتـــاب الصـــداق
- باب عشرة الزوجين
صداق الزوجة التي فرق بينها وبين زوجها قبل الدخول
ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج، كطلاقه.
قوله: (ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج، كطلاقه):
يعني: إذا طلقها من نفسه قبل أن يدخل بها رأس> وقد فرض لها، فيجب لها نصف الصداق، ولا عدة عليها، لقوله تعالى: رسم> وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ قرآن> رسم> البقرة:237 آية> فلها نصف المسمى قليلاً كان أو كثيرًا.
هنا يقال: إنهم قد يتفقون فيما بينهم على صداق ولا يكتب في العقد إلا بعضه فيتفقون على أنه يدفع لها مثلاً عشرين ألفًا نقدًا، ويشتري لها من الذهب كذا وكذا من الأساور، وكذا من القلائد، وكذا من الخواتيم، وكذا من الحلق وما أشبهها، ويشتري لها من الكسوة من نوع كذا وكذا وساعة بقيمة كذا وكذا وما أشبه ذلك يشترطونها عليه، وعند العقد لا يكتبون إلا جزءًا يسيرًا من ذلك وهذا خلاف الأصل، فالأصل أنهم يخبرون عند العقد بكل ما اشترطوه عليه فإذا طلق في هذه الحالة، فلا يطلبوا منه ولا يصيبوا إلا ما كتب في العقد، أي: نصف الصداق الذي كتب في العقد؛ لأنهم فرطوا حيث لم يكتبوا الأمور الأخرى،
وإن كان هناك بينة عندهم فإنهم يطالبونه بنصف الجميع إذا طلق قبل الدخول.
مسألة>
كتب ذات صله
جميع الحقوق محفوظة © مؤسسة الشيخ عبدالله الجبرين الخيرية 1443هـ -2022م
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.